Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 709

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار

مسألةٌ: إذا قال: بِعْتُكَ أَمَتِي بألْفٍ، فقال: بل زَوَّجْتَنِيها، ولا بيِّنةَ لِأحدِهما؛ لم يَحلِف السَّيِّدُ أنْ (¬١) لا نكاحَ.

وقِيلَ: بلى (¬٢)، ويَحلِفُ مُنكِرُ الشراء (¬٣) على نَفْيِه، وتُرَدُّ الأَمَةُ إلى سيِّدها مِلْكًا، ولا بَيعَ ولا نِكاحَ ولا شَيءَ على الآخَر، سواءٌ دَخَلَ بها أوْ لا.

وهل لسيِّدها وَطْؤها إذا عادَتْ؟ فِيهِ وجْهانِ.

فإنْ نَكَلَ المشْتَرِي عن اليمين، أو حَلَفَ مُنكِرُ النِّكاح اليمينَ المردودةَ عَلَيهِ؛ ثَبَتَ البَيعُ، ووجب (¬٤) الثمن (¬٥)، وللمُشْتَرِي وَطْؤُها بكلِّ حالٍ؛ لِأنَّها زَوجَتُه أوْ أَمَتُه.

ويَحتَمِلُ: أنْ يَجِبَ الأقلُّ مِنْ ثَمَنِها أو الأَرْشِ.

فإنْ وَلَدَتْ وتَنازَعا؛ فالولدُ حُرٌّ، ونفقتُه (¬٦) على أبِيهِ، ويَتَوارَثانِ، ولا تعود (¬٧) إلى مُنكِر النِّكاح؛ لِأنَّه يَزعُمُ أنَّها أمُّ ولدِ الواطِئِ، وأنَّ وَلَدَه حُرٌّ لا وَلاءَ عَلَيهِ، ويَدَّعِي ثَمَنَها، ولا يُقَرُّ (¬٨) بِيَدِ الواطِئِ؛ لِأنَّه يَزعُمُ أنَّها مِلْكُ مُنكِرِ النِّكاح وولدُها ومهرُها (¬٩).

فإنْ كان الواطِئُ صادِقًا؛ جاز له وطْؤُها باطِنًا فَقَطْ، ونَفَقَتُها في كَسْبِها.

وقال ابنُ حَمْدانَ: بَلْ على سيِّدها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 709 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.