ويُوقف (¬١) فاضِلُه حتَّى يَنكَشِفَ الحال (¬٢)، أو يَصْطَلِحا، والولدُ حُرٌّ.
فإنْ ماتَ قَبْلَ مَوتِ مُسْتَولِدِها؛ فلِمُدَّعِي بَيعِها أخْذُ الثَّمن مِنْ تَرِكَتِها، فإنْ فَضَلَ شَيءٌ؛ وُقِفَ.
وإنْ ماتَتْ بَعْدَ مَوتِه؛ صُرِفَ إلى نسيبها (¬٣) الحُرِّ الوارِثِ؛ لِأنَّها حُرَّةٌ، فإنْ عُدِمَ؛ وُقِفَ التَّركةُ والوَلاءُ حتَّى يُعرَفَ المسْتَحِقُّ.
فإنْ صدَّقه مُستَولِدُها؛ لَزِمَه الثَّمَنُ، وكانَتْ أمَّ وَلدٍ، وإنْ صدَّقَه سيِّدُها الأوَّلُ؛ سَقَطَ الثَّمَنُ، وَوَجَبَ مَهْرُ المثلِ (¬٤)، ولم تَبطُلْ حُرِّيَّتُها، ولا حُرِّيَّةُ ولدِها.
وقِيلَ: إنْ بَطَلَ البَيعُ؛ فلا ثَمَنَ ولا مَهْرَ، ولا يأخذُها أحدهما (¬٥)، ولا يَطَؤُها.
والأوَّلُ ذَكَرَه السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية».
وذَكَرَ في «النِّهاية»: أنَّ الصَّحيحَ جَوازُ الوَطْء لمدعي (¬٦) الزَّوجيَّةِ، وقِيلَ: باطنًا. والله أعلم (¬٧).