Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 757

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

كأنَّه قال: هما دِرهَمٌ.

وقال التَّمِيميُّ: يَلزَمُه مع التَّكْرار دِرْهَمانِ.

وقِيلَ: دِرْهَمٌ وبعضُ آخَرَ، ويُفسِّرُه.

قال (¬١) في «المحرَّر»: وهذا عِنْدِي إذا كان يَعرِفُ العربيَّةَ، فإنْ لم يَعرِفْها؛ لَزِمَه بذلك دِرهَمٌ.

(وَإِنْ قَالَهُ (¬٢) بِالْخَفْضِ؛ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ)، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ الدِّرهَمَ مخفوضٌ (¬٣) بالإضافة، فيكُونُ المعْنَى: له عليَّ بعضُ دِرهَمٍ، ولأنَّه (¬٤) إذا كرَّرَ؛ يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ أضافَ (¬٥) جُزءًا إلى جُزءٍ، ثُمَّ أضاف الجُزءَ الأخِيرَ إلى الدِّرهَمِ.

وقال القاضي: يَلزَمُه دِرهَمٌ.

وقِيلَ: يَجِبُ مع التَّكْرار بالواو دِرهَمٌ وبعضُ آخَرَ.

وقال المجْدَ: مَنْ جَهِلَ العربيَّةَ؛ يَلزَمُه دِرهَمٌ.

قال (¬٦) القاضي: الإقْرارُ لا يعتبر (¬٧) فيه العربيَّةُ، بدليلِ أنَّه لو قال: كذا دِرهَمٍ - بالخَفْض؛ لم يَلزَمْه مائةُ دِرهَمٍ؛ لكَونها أقلَّ عددٍ يُفسَّرُ بواحدٍ (¬٨) مخفوض (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 757 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.