ومحلُّه: ما لم يَشُقَّ على مأموم، أو يخفْ سهوًا إن كان منفرِدًا.
وظاهره: أنَّه لا يدعو بغير ذلك.
وعنه: لا بأس أن يدعو بجميع حوائج دنياه وآخرته، اختاره في «المغني»، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لظواهر الأخبار.
وظاهِرُ كلام جماعةٍ: جوازُ الدُّعاءِ بما كان قربةً إلى الله تعالى وإن لم يَرِدْ (¬١) به أثَرٌ، وقَطع به في «المحرَّر».
فأمَّا ما يُقصَد به ملاذُّ الدُّنيا وشهواتُها؛ كقوله: اللَّهمَّ ارزقني جاريةً حسناءَ، وحُلَّةً خضراءَ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه من (¬٢) كلام الآدميين.
وعنه: يجوز؛ لقوله: «ثمَّ ليتخيَّرْ من الدُّعاء (¬٣) … » إلى آخره.
وأجيب: بحمله على الدُّعاء المأثور.
فرع: يجوز الدُّعاء لمعيَّنٍ على الأصحِّ، رُوي عن عليٍّ (¬٤) وأبي الدَّرداء (¬٥). وقيل: في نفل. وعنه: يكره.
والمراد: بغير (¬٦) كاف الخطاب، ذَكره جماعةٌ، وإلاَّ بطلت؛ لخبر تشميت