Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

وقيل: هو يَختصُّ (¬١) بمن بين يدَيه سُترةٌ إذا مرَّ دونها، وهو ظاهِرُ «الرِّعاية» وغيرِها، والنَّصُّ شاهِدٌ له.

وهذا ما لم يَغلِبْه أو يَكنْ محتاجًا، بأن كان الطَّريقُ ضيِّقًا، أو تتعيَّنُ (¬٢) طريقًا، ويُكرَه (¬٣) الصَّلاةُ هناك، ذكره في «المذهب»، ولا يَحرُمُ.

أو في مكَّةَ المشرَّفةِ في روايةٍ، قدَّمها ابن تميمٍ؛ لأنَّه ﵇ «صلَّى بمكَّةَ والنَّاسُ يَمُرُّون بين يدَيه، وليس بينهما سُتْرةٌ» رواه أحمد وغيره (¬٤).

وأَلْحقَ في «المغني»: الحرَم بمكَّةَ.

وظاهِرُه: لا فرْقَ بين مكَّةَ وغيرِها، وقدَّمه في «الرِّعاية»، وأطلق في «الفروع» الخلافَ.

فإن تركه يَمُرُّ؛ نَقَصَتْ صلاتُه، نَصَّ عليه (¬٥)، وحمله القاضي: إن تركه قادرًا.

فإن أبى؛ دفعه، فإن أصرَّ؛ فله قتاله على الأصحِّ ولو مشى، فإن خاف فسادَها؛ لم يكرِّر دَفعَه (¬٦)، ويَضمَنه (¬٧) على الأصحِّ فيهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 264 (SanadKitab #1262, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.