Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

والمذهبُ: يَحرُم مرورُه بين مُصلٍّ وسُتْرتِه، وظاهِرُه: ولو بَعُدَ منها؛ لما روى أبو جُهَيمٍ عبدُ الله بن الحارث بن الصِّمَّةِ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلمُ المارُّ بين يدَيِ المصلِّي ماذا عليه؛ لكانَ أن يقفَ أربعينَ خيرًا له من أن يَمُرَّ بين يدَيه»، قال أبو النَّضر أحدُ رواته: لا أدري؛ أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنَةً، متَّفَقٌ عليه (¬١).

وكذا يَحرُم بين يدَيه قريبًا منها إذا لم يكن سُتْرةٌ في الأصحِّ، وهو ثلاثةُ أذرُعٍ، وقيل: العُرْفُ، لا مَوضِعُ (¬٢) سجودِه.

وفي «الفصول» و «التَّرغيب»: يكره.

وقيل: النَّهيُ مختصٌّ بما بينه وبين سُتْرتِه، وحكى ابنُ حَزم الاتِّفاقَ على إثمه في هذه الصُّورة (¬٣).

فرع: للمصلِّي دفْع العدوِّ من سَيلٍ أو سَبُعٍ (¬٤) أو سقوطِ جدارٍ ونحوِه، وإن كثُر لم تَبطُل (¬٥) في الأشهر.

(وَ) له (عَدُّ الآيِ)، زاد ابن تَميمٍ والجَدُّ: بأصابِعه؛ لما روى أنَسٌ قال: «رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يَعقِدُ الآيَ بأصابعِهِ» رواه محمَّد بن خَلَف (¬٦)، وكتكبيرات العيد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 265 (SanadKitab #1262, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.