(وَالتَّسْبِيحِ)؛ لأنَّه في معنى عدِّ الآي، قاله أبو بكر، وصحَّحه ابن أبي موسى، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ، وجزم به في «المحرَّر».
ونصَّ أحمدُ: أنَّه يُكرَه (¬١)؛ لأنَّ المنقولَ عن السَّلف عدُّ الآي دون التَّسبيح؛ لأنَّه يتوالى لقصره، فتتوالى حسناته (¬٢)، فيكثر العمل، بخلاف عدِّ الآي، وأطلق ابن الجوزي والجَدُّ الخلافَ.
(وَقَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ) في قول أكثرهم؛ لما روى أبو هريرة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر بقتل الأسودَين في الصَّلاة؛ الحيَّةِ والعقربِ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه التِّرمذيُّ (¬٣).