Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

في تركها أذًى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عملٌ يسيرٌ، فلم يُكرَه.

وعنه: بلى.

وقال القاضي: التَّغافُل عنها أَوْلى.

وفي جواز دفنها في مسجد وجهان (¬١).

وظاهِرُه: أنَّه يباح (¬٢) قتلُها فيه، وهو المنصوص (¬٣)، وعليه أن يُخرجَها أو يَدفِنها، قيل للقاضي: يكره قتْلُها ودفنُها فيه كالنُّخامة؟ فقال: دفْنُ (¬٤) النُّخامة كفَّارة لها، فإذا دفنها كأنه (¬٥) لم يتنخَّم، فكذا القَملة.

وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ أعماقَه تَجِب صيانتُه عن النَّجاسة كظاهره، بخلافها (¬٦).

وفي معناه البُرغوثُ، نقل المَرُّوذِيُّ أنَّه سئل عن قتل القملة والبُرغوث (¬٧) في المسجد؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس (¬٨).

فائدة: له حكُّ جسده يسيرًا. وقيل: ضرورةً.

ويجب ردُّ كافرٍ عُصِم دمُه عن بئر في الأصحِّ؛ كمسلم؛ فيقطع (¬٩)، وقيل: يتم (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 267 (SanadKitab #1262, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.