في تركها أذًى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عملٌ يسيرٌ، فلم يُكرَه.
وعنه: بلى.
وقال القاضي: التَّغافُل عنها أَوْلى.
وفي جواز دفنها في مسجد وجهان (¬١).
وظاهِرُه: أنَّه يباح (¬٢) قتلُها فيه، وهو المنصوص (¬٣)، وعليه أن يُخرجَها أو يَدفِنها، قيل للقاضي: يكره قتْلُها ودفنُها فيه كالنُّخامة؟ فقال: دفْنُ (¬٤) النُّخامة كفَّارة لها، فإذا دفنها كأنه (¬٥) لم يتنخَّم، فكذا القَملة.
وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ أعماقَه تَجِب صيانتُه عن النَّجاسة كظاهره، بخلافها (¬٦).
وفي معناه البُرغوثُ، نقل المَرُّوذِيُّ أنَّه سئل عن قتل القملة والبُرغوث (¬٧) في المسجد؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس (¬٨).
فائدة: له حكُّ جسده يسيرًا. وقيل: ضرورةً.
ويجب ردُّ كافرٍ عُصِم دمُه عن بئر في الأصحِّ؛ كمسلم؛ فيقطع (¬٩)، وقيل: يتم (¬١٠).