Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 274

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

وظاهِرُه: لا فرْقَ بين الفرض والنَّفل في القراءة الواجبة أو غيرها.

وعنه: إن طال.

وعنه: في نفل.

وقيل: إن سكت.

وقيل: يجوز في الفرض في الحمد (¬١) وفي النَّفل مطلقًا.

وعنه: تَبطُل (¬٢) به؛ لقوله ﵇: «يا عليُّ لا تَفتَح على الإمامِ» رواه أبو داودَ بإسنادٍ فيه ضعفٌ، قال الشَّعْبيُّ: فيه الحارِثُ، وكان كذَّابًا (¬٣).

وقيل: تَبطُل بتجرُّده للتَّفهيم.

والأوَّل أصحُّ؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى صلاةً فَلُبِسَ عليه، فلمَّا انصرف قال لأُبَي: «صلَّيتَ (¬٤) معنا؟» قال: نَعمْ، قال: «فما مَنَعك؟» رواه أبو داود، وقال الخَطَّابيُّ: (إسنادُه جيِّدٌ) (¬٥)، ولأنَّه تنبيهٌ فيها بما هو مشروع، أشبه التَّسبيح.

فعلى هذا: يجب في الفاتحة؛ كما لو نَسيَ سجدةً. وقيل: لا يَجِب فيها كغيرها.

وظاهِرُه: أنَّها لا تَبطُل، ولو فتَح بعد أخذه في قراءة غيرها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 274 (SanadKitab #1262, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.