وظاهِرُه: لا فرْقَ بين الفرض والنَّفل في القراءة الواجبة أو غيرها.
وعنه: إن طال.
وعنه: في نفل.
وقيل: إن سكت.
وقيل: يجوز في الفرض في الحمد (¬١) وفي النَّفل مطلقًا.
وعنه: تَبطُل (¬٢) به؛ لقوله ﵇: «يا عليُّ لا تَفتَح على الإمامِ» رواه أبو داودَ بإسنادٍ فيه ضعفٌ، قال الشَّعْبيُّ: فيه الحارِثُ، وكان كذَّابًا (¬٣).
وقيل: تَبطُل بتجرُّده للتَّفهيم.
والأوَّل أصحُّ؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى صلاةً فَلُبِسَ عليه، فلمَّا انصرف قال لأُبَي: «صلَّيتَ (¬٤) معنا؟» قال: نَعمْ، قال: «فما مَنَعك؟» رواه أبو داود، وقال الخَطَّابيُّ: (إسنادُه جيِّدٌ) (¬٥)، ولأنَّه تنبيهٌ فيها بما هو مشروع، أشبه التَّسبيح.
فعلى هذا: يجب في الفاتحة؛ كما لو نَسيَ سجدةً. وقيل: لا يَجِب فيها كغيرها.
وظاهِرُه: أنَّها لا تَبطُل، ولو فتَح بعد أخذه في قراءة غيرها.