Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

وقال القاضي: إذا قصد (¬١) بالحمد الذِّكرَ أو القرآنَ؛ لم تَبطُل، فإن قصد خطابَ آدَمِيٍّ؛ بطَلتْ، وإن قصدهما؛ فوجهان.

(وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ)؛ أي: أمْرٌ (مِثْلُ سَهْوِ إِمَامِهِ)؛ كما لو أتى بفعلٍ في غيرِ محلِّه؛ لزِم المأمومَ تنبيهُه، (أَوِ اسْتِئْذَانِ إِنْسَانٍ) داخِلٍ (عَلَيْهِ؛ سَبَّحَ إِنْ كَانَ رَجُلاً)، ولو كثُر، ويجوز بقراءةٍ وتكبيرٍ وتهليلٍ في الأظهرِ.

(وَإِنْ (¬٢) كَانَتِ امْرَأَةً؛ صَفَّحَتْ)، وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: صفَّقتْ، وهما سواءٌ، ومعناهما متقارِبٌ.

وقيل: التَّصفيحُ: الضَّربُ بظاهر إحداهما على باطن الأخرى. وقيل: بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى. والتَّصفيق: الضَّربُ بجميع إحدى الصَّفحتَين على الأخرى، نقله القاضي عِيَاضٌ (¬٣).

(بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى)؛ لقوله ﵇ في خبر سَهْلٍ: «إذا نابَكُم شيءٌ في صلاتِكم فليسبِّح الرِّجالُ، وليصفِّحِ النِّساءُ»، وعن أبي هريرة مرفوعًا: «التَّسبيحُ للرِّجالِ، والتَّصفيقُ للنِّساءِ» متَّفق عليهما (¬٤).

وظاهِرُه: أنَّها لا تُسبِّح، بل هو مكروهٌ، نَصَّ عليه (¬٥)؛ كتصفيقه وتطبيقٍ (¬٦) وصفيرٍ، ويُكرَه بنَحنحةٍ (¬٧) في الأصحِّ.

وشرط التَّصفيق: ما لم يَطُلْ، قاله في «الفروع»، وهو مُرادٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 276 (SanadKitab #1262, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.