Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

وظاهِرُ ذلك: لا تَبطُل (¬١) بتصفيقها على جهة اللَّعب، قال في «الفروع»: (ولعلَّه غير مراد، وتَبطُل به لمنافاته الصَّلاة (¬٢)، والخُنثى كامرأةٍ.

فرع: إجابةُ النَّبيِّ ﷺ كان (¬٣) واجبةً في الصَّلاة مطلَقًا، نَصَّ عليه (¬٤)، وإن قرأ آية فيها اسمه صلَّى عليه في نفل نصًّا، وأطلقه بعضُهم.

ولا يُجيب (¬٥) الوالدَ في نفل إن لزِم (¬٦) بالشروع، وسأله المَرُّوذيُّ عنها، فقال: (يُروى عن ابنِ المُنكَدِر (¬٧): إذا دعتك أمُّك فيها فأجِبْها، وأبوك لا (¬٨) تُجِبْه) (¬٩)، وكذا (¬١٠) الصَّوم.

(وَإِنْ بَدَرَهُ البُصَاقُ)، ويقال بالسِّين والزَّاي أيضًا، أو المُخاطُ، أو النُّخامةُ؛ (بَصَقَ فِي ثَوْبِهِ)، وحكَّ بعضَه ببعضٍ؛ إذهابًا لصورته إن كان في المسجد؛ لما روى أنَسٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا قامَ أحدُكم في صلاتِهِ فإنَّه يناجِي ربَّهُ، فلا يَبزُقنَّ قِبَلَ قِبلتِهِ، ولكنْ عن يسارِهِ أو تحت قدمه، ثمَّ أخذ طرفَ ردائِهِ فبزَقَ فيه، ثمَّ ردَّ بعضَه على بعضٍ» رواه البخاري (¬١١)، ولمسلمٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 277 (SanadKitab #1262, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.