(وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ فِي رِوَايَةٍ)، قال القاضي: وهي أصحُّ (¬١)؛ لأنَّه ﵇ كان يُسلِّمُهما (¬٢)، ولأنَّها عبادةٌ شُرِع لها تحليلان، فكانتْ واجبةً كالأُولى.
وعنه: أنَّها رُكنٌ كالأُولى، صحَّحه (¬٣) في «المذهب»، وقدَّمه في «التَّلخيص» وابنُ تَمِيم وابنُ حَمْدانَ، وهي ظاهر «الهداية» و «المحرَّر»؛ لعُموم قوله: «وتحليلُها التَّسليم»، فعلى هذا: هُما من الصَّلاةِ.
وعنه: سنَّةٌ، اختارها المؤلِّفُ، وصحَّحها في «الشَّرح»، وجزم بها في الوجيز (¬٤)، وحكاه ابنُ المنذِر إجماعَ مَنْ يَحفَظ عنه (¬٥).
وعنه: في النَّفْل.
وعنه: هما واجِبتانِ، وذكر ابنُ هُبَيرةَ: أنَّها المشهورةُ، وصحَّحها في «الوسيلة».
قال القاضي: الثَّانيةُ سنَّةٌ في الجنازة والنَّافلةِ رِوايةً واحدةً.
(مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا عمدًا (¬٦)؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لأنَّها واجِبةٌ أشْبَهتِ الأركانَ.