Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

(وَمَنْ تَرَكَهُ (¬١) سَهْوًا) أو جهْلاً، نَصَّ عليه (¬٢)؛ (سَجَدَ لِلسَّهْوِ)؛ «لأنَّه ﵇ لمَّا تَرك التَّشهُّدَ الأوَّلَ سجدَ له قبْلَ أن يُسلِّمَ» متَّفقٌ عليه من حديث عبد الله ابن بُحَيْنَة (¬٣)، ولولا أنَّه واجِبٌ لما سجد لجَبْره؛ لأنَّه لا يزيد في الصَّلاة زيادةً مُحرَّمةً لجَبْر ما ليس بواجبٍ، وغَيرُ التَّشهُّدِ من الواجِباتِ مَقِيسٌ عليه، ولا يَمتنِع أن يكون للعبادة واجِبٌ يُجبَر (¬٤) إذا تركه، وإن كانت لا تَصِحُّ (¬٥) إلاَّ بها؛ كالحجِّ.

واقتضى كلامُه: أنَّ الصَّلاةَ صحيحةٌ بترك الواجِبِ سهوًا؛ لأنَّه ﵇ بنَى على صلاته.

(وَعَنْهُ: أنَّ هَذِهِ سُنَنٌ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا)؛ لعدَم تعليمِها (¬٦) للمُسيءِ.

تنبيهٌ: إذا ترك شَيئًا ولم يَدرِ أفرضٌ أم سنَّةٌ؛ لم يَسقُط فرضُه للشَّكِّ في صحَّته.

وإن اعتقد الفرض سنَّةً، أو بالعكس، فصلاَّها على ذلك؛ لم تصحَّ؛ لأنَّه بناها على اعتقادٍ فاسدٍ، ذكره ابن الزَّاغُونيِّ.

وظاهر كلامِهم خلافُه، قال أبو الخَطَّاب: لا يضرُّه أن لا يعرفَ الرُّكنَ من الشَّرط، والفرضَ من السُّنَّة، وردَّ المجْدُ على من لم يصحِّحِ الاِئتمامَ ممَّن يعتقد أنَّ الفاتحةَ نفلٌ؛ بِفعلِ الصَّحابة فمن بعدهم، مع شدَّة اختلافهم فيما هو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 296 (SanadKitab #1262, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.