صلاةً، فصلُّوها (¬١) ما بين العشاء إلى صلاة الصُّبح» رواه أحمد من رواية ابن لَهِيعة (¬٢)، ويحمل على حذف المضاف، بدليل الرِّواية الأُولى.
ويدخل في كلامه: ما لو جَمَع العشاء جَمْع تقديم.
وظاهرُه: أنَّه إذا أوتر قبل العشاء أنَّه لا يصحُّ، وأنَّه إذا أخَّره حتَّى يطلع الفجر يكون قضاءً، وصحَّحه في «المغني».
وذكر في «الشَّرح» احتمالاً: أنَّه يكون أداءً؛ لحديث أبي بصرةَ.
والأفضلُ فعلُه آخرَ اللَّيل لمن وَثِق، لا مطلقًا.
وقال القاضي: وقتُه المختارُ كوقت العشاء المختار.
وقيل: كلُّ اللَّيل سواءٌ.
ومن له تهجُّد؛ جعله بعده.
فإن أوتر أول اللَّيل؛ لم يكره، نَصَّ عليه (¬٣).
(وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ)؛ لحديث أبي أيُّوب (¬٤)؛ وهو قولُ كثير من الصَّحابة (¬٥).