Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

(وَأَكْثَرُهُ) وفي «الوجيز»: وأفضلُه: (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (¬١)، نَصَّ عليه (¬٢)، وذَكَره جماعةٌ؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ فأَوتِر بواحدةٍ» متَّفقٌ عليه (¬٣)، وعن عائشة قالت: «كان النَّبيُّ ﷺ يصلِّي فيما بين أن يَفرُغ العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً، يسلِّم من كلِّ ركعتين، ويُوتِرُ بواحدةٍ»، رواه مسلم (¬٤).

وظاهره: أنَّه لا يكره فعله بواحدة وإن لم يتقدَّمها صلاة، حتَّى في حقِّ المسافر.

وعنه: يركع ركعتين، ثمَّ يوتر.

قال أحمدُ: الأحاديث الَّتي جاءت عنه ﵇ أنَّه أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدِّمةٌ (¬٥).

وقال أبو بكرٍ: لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض أو سفر أو نحوه.

وقيل: له سَرْد عشرة، ثمَّ يجلس فيتشهَّد، ثمَّ يوتر بالأخيرة، ويتشهَّد ويسلِّم، نَصَّ عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 358 (SanadKitab #1262, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.