Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

رواه أحمد وأبو داود (¬١).

قال في «الشَّرح»: (والأوَّل أَولى؛ لأنَّه لم يُنقل عن النَّبيِّ ﷺ، ولا عن أصحابه، إلاَّ في الوتر والفجر).

ويُستثنى من ذلك: الجمعة؛ فإنَّه لا يقنت فيها على المنصوص (¬٢). وقيل: بلى.

ويرفع صوتَه في صلاة جهريَّة، وظاهر كلامهم: مطلقًا.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنَّه لم يثبت القنوت في طاعون عَمْواسٍ (¬٣)، ولا في غيره، ولأنَّه (¬٤) شهادةٌ؛ للأخبار (¬٥) فلا يُسأل رفعُه).

(ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ) التي تفعل مع الفرائض، (وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، كذا ذكره معظم الأصحاب؛ لقَولِ ابنِ عمرَ: «حفِظتُ من رسول الله ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظُّهر، وركعتين بعدها (¬٦)، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصُّبح، كانت ساعة لا يُدخَل على النَّبيِّ ﷺ فيها (¬٧)، حدثتْني حفصةُ: أنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 376 (SanadKitab #1262, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.