رواه أحمد وأبو داود (¬١).
قال في «الشَّرح»: (والأوَّل أَولى؛ لأنَّه لم يُنقل عن النَّبيِّ ﷺ، ولا عن أصحابه، إلاَّ في الوتر والفجر).
ويُستثنى من ذلك: الجمعة؛ فإنَّه لا يقنت فيها على المنصوص (¬٢). وقيل: بلى.
ويرفع صوتَه في صلاة جهريَّة، وظاهر كلامهم: مطلقًا.
قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنَّه لم يثبت القنوت في طاعون عَمْواسٍ (¬٣)، ولا في غيره، ولأنَّه (¬٤) شهادةٌ؛ للأخبار (¬٥) فلا يُسأل رفعُه).
(ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ) التي تفعل مع الفرائض، (وَهِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، كذا ذكره معظم الأصحاب؛ لقَولِ ابنِ عمرَ: «حفِظتُ من رسول الله ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظُّهر، وركعتين بعدها (¬٦)، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصُّبح، كانت ساعة لا يُدخَل على النَّبيِّ ﷺ فيها (¬٧)، حدثتْني حفصةُ: أنَّه