وقيل: يعتبر حالهُم.
ويدعو لختمه قبل ركوع آخر ركعة منها، ويرفع يديه، ويطيل الأولى ويعظ بعدها، نَصَّ على الكل (¬١).
وقيل: يَختِم في الوتر ويدعو.
وقيل: يدعو بعد كل أربع؛ كبَعْدِها، وكرهه ابن عقيل، وقال: هو بدعةٌ.
ويستريح بين كل أربع، فعله السلف، ولا بأس بتركِه.
وقراءة الأنعام في ركعةٍ؛ بدعةٌ.
(فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ؛ جَعَلَ الْوَتْرَ بَعْدَهُ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «اجعلوا آخرَ صلاتِكم باللَّيلِ وترًا» متَّفقٌ عليه (¬٢)، وهذا على سبيل الأفضلية.
(فَإِنْ أَحَبَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فَأَوْتَرَ مَعَهُ؛ قَامَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَشَفَعَهَا بِأُخْرَى) نَصَّ عليه (¬٣)، وجزم به الأشياخُ؛ لقوله ﵇: «لا وِترانِ في ليلةٍ» رواه أحمدُ وأبو داود من حديث قَيس بن طَلْق عن أبيه، وقَيس فيه لِين (¬٤).
قال السَّامَرِّيُّ: ويَنوِي بالرَّكعة فسخَ الوتر.
وعنه: يعجبني أن يوتر معه، اختاره الآجريُّ.
وقال القاضي: إن لم يُوتِر معه؛ لم يدخل في وتره؛ لئلاَّ يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام، فلو أوتر ثمَّ صلَّى؛ لم ينقض وتره، نَصَّ عليه (¬٥)،