ونصره المؤلِّف، ثمَّ لا يوتر، ويتوجَّه احتمال يوتر.
وعنه: ينقُضه.
وعنه (¬١): بركعة، ثمَّ يصلِّي مَثْنَى مَثْنَى، ثمَّ يُوتر.
وعنه: يخيَّر في نقضه.
وظاهر ما سبق: أنَّه لا بأس بالتَّراويح مرتَين في مسجد أو مسجدَين، جماعة أو فُرادى.
(وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ) نَصَّ عليه، وقال: (روي عن عبادة وأبي الدَّرداء وعقبة بن عامرٍ) (¬٢).
وظاهره: لا فرق بين الإمام وغيره؛ لما فيه من التَّطويل، ولقلَّة مبالاتهم بمتابعة إمامهم.