(وَيَجْلِسُ)، كذا قاله في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّها صلاة يُشترط لها التَّكبير، فاشتُرط لها ذلك، ولم يذكره آخرون، والمراد النَّدب، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصَّلاة لذلك.
(وَيُسَلِّمُ)، وهو ركن في أصحِّ الرِّوايتين، ويجزئ واحدة، نَصَّ عليه (¬١).
وعنه: لا يجزئه إلاَّ اثنتان، ذكرها القاضي في «المجرَّد (¬٢)».
وعنه: لا سلام له (¬٣)؛ لأنه لم يُنقَل.
(وَلَا يَتَشَهَّدُ)؛ لأنَّه صلاةٌ لا ركوع فيه، فلم يُشرَع (¬٤) التشهُّد؛ كصلاة الجنازة، بل لا يسنُّ، نَصَّ عليه (¬٥).
وخرَّج أبو الخطَّاب: أنَّه يتشهَّد؛ قياسًا على الصَّلاة، وفيه بُعد.
والأفضل سجوده عن قيام (¬٦)، فإن سجد عن جلوس فحسَنٌ، قاله أحمد (¬٧).
مسألةٌ: يقول فيه وفي سجود الشُّكر: (سبحان ربِّي الأعلى)، وجوبًا، وإن زاد ما ورد؛ فحسَنٌ.
وذكر في «الرِّعاية»: أنَّه يخيَّر بين التَّسبيح وبين ما ورد.
والأَولى أن يقول فيه ما يليق بالآية.