Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

(وَيَجْلِسُ)، كذا قاله في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّها صلاة يُشترط لها التَّكبير، فاشتُرط لها ذلك، ولم يذكره آخرون، والمراد النَّدب، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصَّلاة لذلك.

(وَيُسَلِّمُ)، وهو ركن في أصحِّ الرِّوايتين، ويجزئ واحدة، نَصَّ عليه (¬١).

وعنه: لا يجزئه إلاَّ اثنتان، ذكرها القاضي في «المجرَّد (¬٢)».

وعنه: لا سلام له (¬٣)؛ لأنه لم يُنقَل.

(وَلَا يَتَشَهَّدُ)؛ لأنَّه صلاةٌ لا ركوع فيه، فلم يُشرَع (¬٤) التشهُّد؛ كصلاة الجنازة، بل لا يسنُّ، نَصَّ عليه (¬٥).

وخرَّج أبو الخطَّاب: أنَّه يتشهَّد؛ قياسًا على الصَّلاة، وفيه بُعد.

والأفضل سجوده عن قيام (¬٦)، فإن سجد عن جلوس فحسَنٌ، قاله أحمد (¬٧).

مسألةٌ: يقول فيه وفي سجود الشُّكر: (سبحان ربِّي الأعلى)، وجوبًا، وإن زاد ما ورد؛ فحسَنٌ.

وذكر في «الرِّعاية»: أنَّه يخيَّر بين التَّسبيح وبين ما ورد.

والأَولى أن يقول فيه ما يليق بالآية.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 410 (SanadKitab #1262, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.