Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وظاهره: لا فرق في إعادتها مع إمام الحيِّ أو غيرِه.

وقال القاضي: يُستحَبُّ (¬١) مع إمام الحيِّ، وقد سبق.

وقد عُلم: أنَّها لا تجب (¬٢) الإعادة. وعنه: بلى مع إمام الحيِّ بشرطه.

(إِلاَّ المَغْرِبَ)، قدَّمه الأكثر؛ لأنَّ التَّطوُّع لا يكون بركعة، ولو كان صلَّى (¬٣) وحده، ذكره القاضي وغيره.

(وَعَنْهُ: يُعِيدُهَا)، صحَّحه (¬٤) ابن عَقِيل وابن حَمدانَ؛ للعموم؛ ولما روي عن (¬٥) حُذَيفة: «أنَّه أعاد الظُّهر والعصر والمغرب، وكان قد صلاهنَّ في جماعة» رواه الأثرم (¬٦)، (وَيَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ) في المنصوص، يقرأ فيها بالحمد وسورة؛ كالتَّطوُّع، نقله أبو داود (¬٧).

وفيه وجه: لا يشفعُها؛ وهو مبني (¬٨) على صحَّة التَّطوُّع بفرد (¬٩)، وإن لم يشفعها صحَّت.

والأُولى فرضُه، نَصَّ عليه (¬١٠)؛ لأنَّها وقعت فريضة، فأسقطت الفرض،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 434 (SanadKitab #1262, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.