وظاهره: لا فرق في إعادتها مع إمام الحيِّ أو غيرِه.
وقال القاضي: يُستحَبُّ (¬١) مع إمام الحيِّ، وقد سبق.
وقد عُلم: أنَّها لا تجب (¬٢) الإعادة. وعنه: بلى مع إمام الحيِّ بشرطه.
(إِلاَّ المَغْرِبَ)، قدَّمه الأكثر؛ لأنَّ التَّطوُّع لا يكون بركعة، ولو كان صلَّى (¬٣) وحده، ذكره القاضي وغيره.
(وَعَنْهُ: يُعِيدُهَا)، صحَّحه (¬٤) ابن عَقِيل وابن حَمدانَ؛ للعموم؛ ولما روي عن (¬٥) حُذَيفة: «أنَّه أعاد الظُّهر والعصر والمغرب، وكان قد صلاهنَّ في جماعة» رواه الأثرم (¬٦)، (وَيَشْفَعُهَا بِرَابِعَةٍ) في المنصوص، يقرأ فيها بالحمد وسورة؛ كالتَّطوُّع، نقله أبو داود (¬٧).
وفيه وجه: لا يشفعُها؛ وهو مبني (¬٨) على صحَّة التَّطوُّع بفرد (¬٩)، وإن لم يشفعها صحَّت.
والأُولى فرضُه، نَصَّ عليه (¬١٠)؛ لأنَّها وقعت فريضة، فأسقطت الفرض،