Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وكإعادتها منفردًا، ذكره القاضي وغيره، ولهذا يَنوِي المُعادةَ نفلاً.

وفي مذهب مالكٍ (¬١): هل ينوي فرضًا، أو نفلاً، أو إكمالَ الفضيلة، أو يفوض (¬٢) الأمر إلى الله تعالى؟

ومذهب الشافعيِّ (¬٣): ينوي الفرضَ، ولو كانت الأولى فرضه، قال بعض أصحابه: ينوي ظهرًا أو عصرًا، ولا يتعرَّض للفرض، وعند بعضهم: كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا فعله طائفة ثمَّ فعله طائفة أخرى.

فرع: المسبوقُ في (¬٤) ذلك؛ يتمُّه بركعتين من الرُّباعيَّة، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لقوله ﵇: «وما فاتكم فأتمُّوا» (¬٦). وقيل: يسلِّم معه.

(وَلَا تُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ)؛ أي: إذا صلَّى إمام الحيِّ ثمَّ حضر جماعةٌ أخرى؛ استُحبَّ لهم أن يصلُّوا جماعةً، هذا قول ابن مسعود (¬٧)، وذكره بعضهم روايةً واحدةً؛ لعموم قوله: «تَفْضُلُ صلاةُ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً» (¬٨)، وقوله: «مَنْ يتصدَّق على هذا فيصلِّي معه؟ فقام رجل من القوم فصلَّى معه» رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 435 (SanadKitab #1262, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.