Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وإسنادهُ جيِّد، وحسَّنه التِّرمذيُّ (¬١).

وقال القاضي: يكره؛ لئلاَّ يفضي إلى اختلاف القلوب، ولأنَّه مسجدٌ له إمامٌ راتبٌ، فكُره فيه إعادة الجماعة؛ كالمسجد الحرام.

وقيل: من غير مساجد الأسواق، وهو ظاهر.

وقيل: المساجد العظام.

وقيل: لا يجوز.

والأوَّلُ أَولى؛ لأنَّه قادرٌ على الجماعة، فاستُحبَّ له؛ كالمسجد الذي في ممرِّ النَّاس، وحينئذٍ يؤذِّن لها ويقيم، قاله ابن تميم.

ويُكرَه قصدُها للإعادة، زاد بعضهم: ولو كان صلَّى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها (¬٢) له، لا لقصد الجماعة، نصَّ على ذلك (¬٣).

قال في «التَّلخيص»: وفضيلة التَّكبيرة الأُولى لا تحصل إلاَّ بشهود تحريم الإمام.

(فِي غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)، فإنَّه يُكره إعادتها فيها، روي عن أحمد (¬٤)، قال في «الشَّرح»: (وذكره أصحابنا؛ لئلاَّ يتوانى النَّاسُ في حضور الجماعة مع الإمام الرَّاتب فيها)، وتعظيمًا لها.

وما ذكره في المسجد الأقصى هو رواية، والمذهب: أنَّه يكره في مسجد مكَّة والمدينة؛ وعلَّله أحمد: بأنَّه أرغب في توقير الجماعة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 436 (SanadKitab #1262, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.