وتطيُّبٌ في بَدَنٍ أو ثوبٍ، فإنْ فعلَ أو ادَّهنَ بمطيَّبٍ، أو شمَّ طِيْبًا، أو استعملَه في أكلٍ ونحوِه، أوً تبخَّر بعودٍ ونحوِه، فدَى.
ويحرمُ أيضًا
يعقدُ عليه رداءً ولا غيرَه، إلَّا إزارَه ومِنطقتَه (¬١) وهِميانًا (¬٢) فيهما نفقةٌ مع حاجةٍ فيهما لعَقدٍ (¬٣). وليسَ له أنْ يجعلَ لردائِه أو مِنْطقتِه التي ليسَ فيها نفقةٌ زرًّا وعُرْوةً، ولا أنْ يخلَّه (¬٤) بنحوِ شوكةٍ، ولا غرْزُ أطرافِه في إزارِه، فإنْ فعلَ، أثمَ وفَدى. وله شدُّ وسطِه بمنديلٍ أو حبلٍ بلا عقدٍ، بل يُدْخِلُ بعضَه في بعضٍ.
(و) الخامسُ: (تطيُّبٌ في بدنٍ أو ثوبٍ، فإن فعلَ) أي: تطيَّبَ مُحرِمٌ (أو ادَّهنَ) أو اكتحلَ، أو استعطَ (¬٥) (بمطيَّبٍ، أو شمَّ) قصْدًا (طِيبًا أو استعملَه) أي: الطَّيبَ (في كلٍ ونحوِهِ) كشربٍ مع ظهورِ طعمهِ أو ريحهِ، لا لونِه فَقَط (أو تبخَّر بعودٍ ونحوِه) أَثِمَ، و (فدَى) ومن الطِّيبِ مِسْكٌ، وكافورٌ، وعنبرٌ، وزعفرانٌ، ووَرْسٌ (¬٦)، وورد، وبَنفسجٌ، ولينُوفَر (¬٧)، وياسمين، وبانٌ (¬٨)، وماءُ وردٍ. وإن شمَّها بلا قصدٍ، أو مسَّ مالا يَعلقُ كقطعِ كافورٍ، أو شَمَّ فواكهَ، أو عودًا، أو شيحًا، فلا فديةَ.
(و) السادسُ: قتلُ صيد البَرِّ واصطيادُه، وقد أشارَ إِليه بقولهِ: و (¬٩) (يحرمُ أَيضًا