Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

قتلُ صيدٍ برِّيٍّ مأكولٍ، ومتولِّدٍ منه ومِنْ غيرِه، واصطيادُهُ، وأذاهُ.

ومَنْ أتلفَهَ، أو تلفَ بيدِه، أو أعانَ عليه، فعليه جزاؤُه،

قتلُ صيدٍ برِّيٍّ) أَصلًا (¬١) كحمامٍ وبطٍّ، ولو استانسَ، بخلافِ إبلٍ وبقير أهليَّةٍ، ولو تَوحَّشَ (مأكولٍ ومتَولِّدٍ منه) أي: من المأكولِ أو الوحشيِّ (ومن غيرهِ) تغليبًا للحظرِ. (و) يحرمُ (اصطيادُهُ وأذاهُ).

(ومَنْ أتلَفَه) أي: الصيدَ المذكورَ (أو تلفَ بيدهِ) بمباشرةٍ أو سببٍ، كإشارةٍ ودلالة ولو بجنايةِ دابةٍ مُتصرَّفٍ فيها (أَو أَعانَ عليه) ولو بمناولَته آلتَه (فعليه جزاؤُه) وإنْ دلَّ -ونحوه (¬٢) - مُحْرِمٌ مُحرِمًا، فالجزاءُ بينهما.

ويَحرمُ على المحرِمِ أكلُه ممَّا صادَه، أو كان له أَثرٌ في صيدِه، أَو ذُبحَ أَو صيدَ لأَجلِه.

وما حرمَ عليه لنحوِ دلالةٍ أو صيدٍ له، لا يحرمُ على محرمٍ غيرهِ.

ويضمنُ بيضَ صيدٍ ولبنَه إذا حلبَه بقيمتِه.

ولا يملك محرمٌ ابتداءً (¬٣) صيدًا بغيرِ إرثٍ.

وإنْ أَحرمَ وبملكه صيدٌ، لم يَزُلْ (¬٤)، ولا يدُه الحكميَّة، بل تزالُ يدُه المشاهدةُ بإرسالهِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 2، ص 351 (SanadKitab #1270, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.