Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 81

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٦ - مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة

فضيلته للمسافر، كذلك لا يدل على جوازه.

قيل له: لا يمتنع أن يكون أحدهما آكدَ من الآخر، ويتساويان في الجواز؛ كالقصر عنده آكدُ من الفطر، ثم يتساويان في الجواز، كذلك ها هنا، وأيضًا: فإن المقصود العبادةُ دون الوقت، وللسفر تأثير في إسقاط بعض العبادة، وهو الركعتان، فلأنْ يكون له تأثير في إسقاط فرض الوقت أولى.

فإن قيل: لا يمتنع أن يسقط بعض الصلاة، ولا يسقط الوقت، في الجمعة تسقط الركعتان، ولا يسقط فرض الوقت.

قيل: لا نسلم لك هذا، بل نقول: يؤثر في الركعات والوقت؛ لأنه يجوز فعلها قبل الزوال على أصلنا، وعلى أنه لا حاجة بهم في الجمعة إلى إسقاط الوقت؛ لأنهم في الحضر بهم حاجة إلى تخفيف بعض الصلاة لأجل الاجتماع والانتظار، وفي السفر بهم حاجة إلى الأمرين، وأيضًا: فإن وقت الصوم أضيقُ من وقت الصلاة؛ بدليل: أنه إذا دخل وقته، لم يجز تأخيره، وإذا دخل وقت الصلاة، جاز تأخيرها، فإذا كان السفر يسقط وقت الصوم، ويجوز تأخيره عن وقته إلى وقت آخر، فلأنْ يسقط وقت الصلاة أولى.

فإن قيل: الصوم عبادة مؤقتة، ثم لم يكن للسفر تأثير في إباحة تقديمها على وقتها، كذلك يجب أن لا يكون له تأثير في تقديم العصر على وقتها.

قيل له: إنما لم يجز تقديم الصوم في السفر؛ لأنه لا يستفيد به

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 81 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.