Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 95

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٣٩ - مسألة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟

أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (¬١)، ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض، فلم يجز؛ دليله: إذا كان هناك وحل وطين، ولم يكن مرض، ولا يلزم عليه المريض إذا خشي أن يغلب على عقله، أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة: أنه يجوز له الجمع بينهما؛ لقولنا: من غير مرض، وقد نص أحمد ﵀ على جواز الجمع بين الظهر والعصر في المرض في رواية صالح (¬٢)، والأثرم (¬٣)، وإبراهيم بن الحارث (¬٤).

فإن قيل: المعنى في الطين: أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فلهذا [لا] (¬٥) يبيح بين الظهر والعصر.

قيل: لا نسلم هذا، وقد قال الميموني (¬٦): ذكر لي - يعني: أحمد ﵀: أن ابن عمر ﵄ كان يجمع بالمدينة في الليلة الباردة والمطيرة (¬٧)، ولأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 95 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.