Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 294

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد

نقل هذا الجماعة عنه: عبد الله (¬١)، وصالح (¬٢)، وابن القاسم (¬٣)، وأحمد بن الحسن (¬٤) الترمذي (٣)، وأبو طالب (٣)، وابن منصور (¬٥): كلُّهم يروي عنه: يجوز فعلها قبل الزوال، وقال في رواية الترمذي - وقد سئل: عن صلاة الجمعة قبل نصف النهار؟ -، فقال: ما جاء من فعل أبي بكر، وعمر ﵄؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار. وظاهر هذا: أنه أجازها في وقت العيد، وهو اختيار أبي حفص عمر بن بدر المغازلي (¬٦)، قال: وقتها حين تحل الصلاة بعد الفجر، حكاه أبو إسحاق عنه.

وقال الخرقي في مختصره (¬٧): وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم.

فظاهر كلامه: أنه لا يجوز فعلُها في الساعة الخامسة، والرابعة، وانما يجوز في الساعة السادسة قبل الزوال، والمذهب على جواز ذلك.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 294 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.