Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 295

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد

وقال مالك (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، والشافعي (¬٣) ﵏: لا يجوز فعلها قبل الزوال.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سهل بن سعد ﵁ قال: كنا نتغدى، ونَقيل بعد الجمعة، وفي لفظ آخر: ما كنا نتغدى، ولا نقيل إلا بعد الجمعة (¬٤)، وفي لفظ آخر قال (¬٥): إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، وذلك أن عجوزًا تطبخ لنا أُصولَ السِّلق (¬٦)، والشعير، فنأكله عندها بعد ما ننصرف من الجمعة مع رسول الله ﷺ.

فوجه الدلالة: أنه أخبر أن الغداء، والقيلولة كان في زمن رسول الله ﷺ بعد صلاة الجمعة، والغداء إنما يكون غداء قبل الزوال، فإذا زالت الشمس، سمي: عشاء، وكذلك القيلولة ما كانت قبل الزوال، فإذا زالت الشمس (¬٧)، وقد قال ابن قتيبة في جوابات

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 295 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.