Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 298

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد

وهذا يدل على أن القيلولة تكون قبل الزوال؛ لأنه أضافها إلى الضحى.

واحتج أصحابنا: بما روى أحمد ﵀ في المسند (¬١) بإسناده عن إياس بن سلمة (¬٢) عن أبيه ﵄ قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة، ثم نرجع، وما للحيطان فيءٌ نستظل به، ورواه أبو داود أيضًا (¬٣).

وهذه لا دلالة فيه؛ لأنه لم ينف أن يكون للحيطان فيء في الجملة، وإنما نفى أن يكون فيئًا يُستظل به، وقد تزول الشمس على فيء لا يُستظل به.

والمعتمد في المسألة: إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -:

روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الله بن سيدان السلمي (¬٤) قال:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 298 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.