Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 299

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد

صليت مع أبي بكر ﵁ الجمعة، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم صلينا مع ابن الخطاب ﵁، فكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول: قد انتصف النهار، ثم صلينا مع عثمان ﵁، فكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول: قد زال النهار، فلم أسمع أحدًا عاب ذلك، وفي لفظ آخر قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق ﵁، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر ﵁، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان ﵁، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زالت الشمس، فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره (¬١).

وروى أبو بكر في كتاب الشافي قال: نا أحمد بن محمد (¬٢)، ومحمد بن عبد الله (¬٣) قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: نا أبي قال: نا وكيع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 3، ص 299 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.