Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 59

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١٦ - مسألة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد

وقال الشافعي ﵁: يجوز أن يصلي قبلها وبعدها.

دليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: أن النبي ﷺ كان يكبر في العيدين سبعًا وخمسًا وكان يقول: "لا صلاة قبلها ولا بعدها".

وروى النجاد بإسناده في كتابه عن جرير بن عبد الله بن جرير البجلي ﵃ عن أبيه عن جده جرير قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله ﷺ: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام".

وهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة.

وأيضًا ما روى النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ خرج يوم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها.

وروى أيضًا عن جابر ﵁ أنه قال: لم يصل النبي ﷺ قبلها ولا بعدها.

وعن ابن عمر ﵄: أنه خرج يوم عيدٍ فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ﷺ فعله.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها.

وهذا إخبار عن دوام فعله ﵇، فلو كان جائزًا لم يداوم على تركه مع ترغيبه في فعل الطاعات.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 59 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.