Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 60

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١٦ - مسألة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد

فروى النجاد بإسناده عن أيوب قال: كان حذيفة، وابن مسعود ﵄ يقومان في يوم العيد فينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد، هما أو أحدهما.

وروى أيضًا عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أن أبا مسعود الأنصاري ﵁ قام يوم عيد فقال: لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام.

وروى أيضًا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵃: أنه كان يكره أن يُصلى يوم العيد قبل الإمام.

وروى عن الشعبي قال: رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر، وجابر ﵃ لا يصلون قبل العيد ولا بعدها.

وروى عن أبي عبد الله عن علي ﵁: أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها.

وروى عن الأسود النهدي قال: رأيت طنفسة أنس بن مالك ﵁ أخرج بها يوم عيدٍ فلم يصل قبلها ولا بعدها.

وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن الحارث عن علي ﵁ أنه خرج في يوم عيدٍ فرأى قومًا يصلون يوم عيدٍ فقال: لولا أني أكون الذي قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ [العلق: ٩] لنهيت هؤلاء، ولكنا نخبرهم بما كان يصنع على عهد رسول الله ﷺ، كان بعضنا يغتسل، وبعضنا يتوضأ، ثم نخرج فلا يصلي أحد منا حتى النبي ﷺ، فإذا صلى النبي ﷺ فمن شاء صلى، ومن شاء لم يصل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 60 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.