Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 105

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٧ - مسألة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين

وجواب آخر: وهو أنا نحمل أخبارهم على أنه فعل ذلك ليبين الجواز، وأخبارنا لبيان الفضيلة والمسنون، ويحتمل أن يكون صلى على تلك الصلاة لاختلاف الحال، وهو أنه افتتحها فانجلت الشمس فخفف، وافتتحها فلم تنجل فأطال على ما تقدم في خبرنا، فيكون فيه جمع بين الأخبار.

فإن قيل: فنحن نستعمل أخباركم على معنى أن الراوي كان بعيدًا من النبي ﷺ، فلما أطال الركوع ظن الناس أنه قد رفع فرفعوا فرآهم الراوي فظن أن النبي ﷺ قد رفع، ثم لما لم يرفع النبي ﷺ عاد القوم إلى الركوع فظن أن النبي ﷺ ركع ثانيًا فنقل على هذا الوجه.

قيل له: هذا لا يصح لوجهين:

أحدهما: أن ابن عباس ﵄ قال: صليت خلف النبي ﷺ صلاة الكسوف، وهكذا رواه النجاد، ومن كان خلفه لا يفوت عليه هذا.

والثاني: أن الراوي إذا أضاف الفعل إلى النبي ﷺ كان الظاهر أنه تحقق ذلك وعرفه، فلا يجوز حمله على الخطأ في ذلك، وعلى أن هذا إن كان قد وقع في الركعة الأولى فلا يجوز أن يقع مثله في الثانية، وقد فعل ما ذكرنا في الركعتين جميعًا.

فإن قيل: فأخبارنا أولى من وجوه:

أحدها: أن أخبارنا متفق على استعمالها وخبركم مختلف في استعماله، والمتفق على استعماله أولى من المختلف فيه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 105 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.