Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 104

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٧ - مسألة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين

يكون من النوافل ما يختص بزيادة معنى يباين به سائر النوافل، وليس في النوافل ما تباين به إلا مسألتنا.

واحتج المخالف: بما روى علي، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب، وأبو بكرة، والمغيرة بن شعبة ﵃ أجمعين أن النبي ﷺ صلى في كسوف الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا وهيئة صلاتنا المعهودة في كل ركعة ركوع واحد.

وروى عبد الله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمو ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.

وظاهره يقتضي أن يكون كهيئة صلاتنا المعهودة.

والجواب: أن قوله: كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، مطرح بالإجماع؛ لأن أحدًا لا يعتبر صلاة الكسوف بصلاة الفريضة، وعلى أنا نعارض ما رواه بأخبارنا، وهي أولى من وجوه:

أحدهما: أن الصحابة ﵃ عملت بها بعد النبي ﷺ وقد روينا عن عثمان، وابن عباس ﵃، وما عملت عليه الصحابة فهو أولى.

والثاني: أنها أصح سندًا؛ لأنا قد حكينا قول أحمد ﵀ أنه قال: أصحها حديث ابن عباس، وعائشة ﵃، وما صحت روايته كان أولى من غيره.

والثالث: أن أخبارنا فيها زيادة، والأخذ بالزيادة أولى.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 104 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.