Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 108

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٨ - مسألة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس

فإن قيل: هذا غير معروف، وإنما المعروف: أنه صلى بنا لكسوف الشمس.

قيل له: قد بينا أن ابن المنذر نقله في كتابه، وأيضًا ما روى عن عائشة، وابن عمر ﵃ وغيرهما، وأن النبي ﷺ صلى لكسوف الشمس وقال: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، فوجه الدلالة: أنه سوى بينهما في الأمر بالصلاة، والفزع إليها، فدل على أن حكمهما واحد في صفة واحدة.

فإن قيل: الخبر يقتضي الحث على الصفة، وليس فيها بيان الصفة.

قيل له: لما سوى بينهما في الأمر دل على التسوية في الصفة.

والقياس: أنه كسوف يُصلى لأجله فكان من سنته الجماعة، دليله: كسوف الشمس، وإن شئت قلت: كسوف واحد النيِّرين، فاستحب له الاجتماع كالشمس.

واحتج المخالف: بما روى علقمة عن عبد الله ﵄ قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي ﷺ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله تعالى وسبحوه وكبروه حتى تنجلي"، ونزل رسول الله ﷺ فصلى ركعتين.

وروي أنه قال: "فإذا رأيتم شيئًا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة"، ولم يذكر الجماعة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 108 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.