Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 109

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٢٨ - مسألة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس

والجواب: أنا قد جعلنا ذلك حجة لنا؛ لأن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف في جماعة ثم عطف عليها الأمر بالصلاة لخسوف القمر، فدل على اتفاقهما في الصفة.

واحتج: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

والجواب: أن هذا عموم نخصه، ونحمله على غير الخسوف بما تقدم.

واحتج: بأنه قد كان في عهد النبي ﷺ خسوف القمر كما كان كسوف الشمس، فلو كانت فيه صلاة مسنونة في جماعة، لفعلها النبي ﷺ، ولو فعل لنقل كما نقل في كسوف الشمس.

والجواب: أنه قد فعل ذلك وأمر به على الوجه الذي رويناه عن ابن عباس ﵄ وغيره.

واحتج: بأن خسوف القمر في الغالب يتفق في وقت يتعذر على الناس الاجتماع فيه، فيجب أن لا يكلفوا ذلك كما نقول في صلاة الليل.

والجواب: أن الكسوف قد يكون في وقت العتمة في وقت لا يتعذر الخروج، ويكون بمنزلة خروجهم [إلى] العشاء الآخرة، وعلى أن المشقة لا تسقط العبادات؛ لأنها موصولة بالمشاق، وقال النبي ﷺ: "حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات"، وعلى أن هذا يبطل بالتراويح.

واحتج: بأنها صلاة تفعل ليلًا لحادث أشبه الزلزال.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 109 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.