Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 114

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٠ - مسألة: ليس في صلاة الخسوف خطبة

الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتضرعوا" ذكره النجاد وغيره.

والجواب: أنه يجوز أن يكون دعاء فظن السامع أنه قاله على وجه الخطبة، ويحتمل أن يكون خطب؛ لأن الناس قالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فخطب الناس ليرد عليهم هذا القول، والدلالة عليه: أنه لما ذكر في خطبته أن الكسوف ليس لموت أحد ولا لحياته دل على أن الخطبة سببه.

واحتج: بأنها صلاة سن لها اجتماع الكافة فسن لها الخطبة، دليله: صلاة العيدين.

والجواب: أن صلاة العيدين لا يصح فعلها في حال الانفراد، أو نقول: الخطبة في صلاة العيد تفيد معنى، وهو بيان ما يخرجون في الفطر والأضحى، وهذا معدوم ها هنا.

فإن قيل: فها هنا يحتاج إلى الوعظ والتذكير والتوبة والحث على الصدقة ورد المظالم للعباد.

قيل: فيجب أن يخطب في الزلازل، والأرياح (¬١)، والعواصف، وكثرة الأمطار؛ لأنه يحتاج في ذلك إلى الوعظ والتذكير، وقد قلت:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 114 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.