Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 113

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٠ - مسألة: ليس في صلاة الخسوف خطبة

وقد قال أحمد ﵀ في رواية المروذي: لا خطبة في الاستسقاء. والكسوف مبني على ذلك.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله.

وقال الشافعي ﵁: تستحب الخطبة لصلاة الخسوف والكسوف بعد الصلاة خطبتان (¬١) كما يخطب لصلاة العيد.

فالدلالة على أن الخطبة غير مستحبة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "وإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، ولم يذكر الخطبة.

ولأنها صلاة يجوز لكل واحد فعلها على الانفراد، فلم تشرع الخطبة بعدها، دليله: سائر الصلوات، وعكسه الجمعة، والعيد أنه (¬٢) لما لم يصح فعلها حال الانفراد شرعت الخطبة فيها، ولم تشرع في الاستسقاء؛ لأنه لا خطبة فيها، ولأن خطبتي الجمعة قائمة مقام الركعتين، وخطبتي العيد يُعرِّفهم فيها ما يخرجون من صدقة الفطر والأضحى، وليس في صلاة الكسوف معنى يقتضي الخطبة؛ لأن المقصود كثرة الدعاء، وليس هذا معنى نحتاج فيه إلى أن تعلم، فلم يشرع له الخطبة، كسائر الصلوات.

واحتج المخالف: بما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى رسول الله ﷺ بالناس فقام فأطال القيام إلى أن قالت: ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 113 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.