سبعًا وفي الثانية خمسًا، ويجهر بالقراءة:
ذكره في رواية حنبل، وقد حكيناه فيما تقدم من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: بعثني مروان إلى ابن عباس فسألته عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة العيدين إلا أن رسول الله كان يكبر التكبير في الاستسقاء، وإنه كبر سبع تكبيرات في الأولى، وكبر في الثانية خمس تكبيرات.
وروى إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: سألت ابن عباس ﵄ عن الاستسقاء فقال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.
وروى [ … ] (¬١) عن جعفر بن محمد عن أبيه ﵃ عن النبي ﷺ مثله.
وعن أبي بكر، وعمر ﵄ مثله.
ولأنها صلاة شرع فيها الصحراء، والخطبة، فأشبه صلاة العيد.
واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ﵄: أن رسول الله ﷺ استسقى فصلى سجدتين قبل الخطبة لم يكبر إلا تكبيرة افتتح بها الصلاة، وقرأ فيها ثم خطب.
والجواب: أنا قد روينا أنه كبر سبعًا وخمسًا، وهذا زائد فهو أولى.
واحتج بأنها غير عيد أشبه سائر النوافل.