Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 136

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر

فقد بين أن المعرفة في قلوبهم والتكذيب بألسنتهم بقوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾، يعني أنهم كانوا يقولون: إنه مجنون.

وكذلك قول عمه ﵇ أبي طالب (¬١) لما دعاه إلى الإسلام: لولا يعيرني قريش لأقررت بها عينك.

وهذا يدل على أنه امتنع أنفة من تعيره.

وجواب آخر: وهو إن كان الكفر والقتل بالجحود لم يضر؛ لأن الجحود إنما هو ترك للاعتقاد الذي هو الإيمان، وتعليلنا لترك عبادة لا تصح النيابة فيها، وهذا الوصف موجود في الاعتقاد.

فإن قيل: قد تصح النيابة في ذلك، وهو إسلام الأب ينوب عن إسلام الطفل.

قيل: النيابة أن ينوب الغير عن الغير، وإيمان الأب هو عن نفسه لا عن ولده، وإنما حكم بإسلامه على طريق التبع، وأيضًا فإن الشريعة بعد صحة الإيمان أفعال وترك، فلما كان في نوع من التروك ما إذا فعله استحق به الكفر، وهو الردة، ومنه ما إذا فعله استحق به القتل، وهو الزنا، وجب أن يكون في نوع الأفعال ما إذا تركه استحق الكفر والقتل وليس إلا الصلاة.

فإن قيل: لو كان كذلك لوجب إذا استحق القتل بترك أن لا يسقط بعد ذلك كما إذا استحق القتل بالزنا لا يسقط بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 136 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.