Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 137

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر

قيل له: يسقط عندنا بالتوبة في أصح الروايتين في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط القطع، قال أبو بكر: وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط، وفيه رواية أخرى: أنه لا يسقط، أومأ إليه في رواية ابن منصور، ولا تختلف الرواية أنه يسقط بالرجوع في إقراره بالزنا، والسرقة.

فإن قيل: ليس في جنس الأفعال ما إذا خالف قطع، وفي جنس التروك ما خالف قطع.

قيل: لا يمتنع أن لا يكون في جنس الأفعال ما يقطع بتركه ويستحق به القتل كما أن القتل والزنا ليس من جنسه ما يقطع بفعله، ومع هذا فيستحق به القتل، كذلك في ترك الصلاة، وأيضًا ما وجب بترك الشهادتين وجب بترك الصلاة، دليله: القتل على قول الشافعي ﵁.

فإن قيل: الزاني والمحارب يجب قتلهما ولا يكفران.

قيل: القتل إذا وجب لترك فعل لا تصح النيابة فيه أوجب الكفر: بدليل الشهادتين.

واحتج المخالف على إسقاط الكفر: بما روى عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من جابهن لا ينقص منهن شيئًا كان له عهدًا أن لا يعذبه بالنار، ومن جابهن وقد انتقص منهن شيئًا جاء وأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 137 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.