Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 4, halaman 138

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر

فدل على أنه لا يكفر.

والجواب: أنا قد روينا في حديث عبد الله بن عمر ﵄ زيادة وهو قوله ﵇: "ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيِّ بن خلف".

وعلى أنا نحمل قوله: "من انتقص منهن شيئًا" معنى من انتقص من مسنوناتها الراتبة معها، مثل: ركعتي الفجر، وركعتي الظهر، وركعتي المغرب، والوتر، ودوام على ترك ذلك، فإنه يأثم بذلك ويعصي ويكون أمره إلى الله ﷿ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

وقد نص أحمد ﵀ على هذا في الوتر فقال: إذا تركه فهو رجل سوء لا تقبل شهادته.

مع قوله: إنه سنة.

فإن قيل: فالخبر تناول الصلوات الخمس فكيف يحمل على المسنونات؟.

قيل له: لما كانت هذه المسنونات مضافة إليها وتبعًا لها جاز أن يكون الخطاب عطفًا على جميع ذلك.

واحتج من نفى القتل: بما روى عثمان ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".

والجواب: أن هذا كافر عندنا، فيجب قتله بحق الظاهر، وعلى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 138 (SanadKitab #127663, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.