Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 115

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

النبي ﷺ كان مخصوصًا بوجوب الركعتين، وجائز عندنا فعل الواجب بعد العصر.

وما روي عن أم سلمة ﵂ دلالة لنا؛ لأنها قالت: ولقد حدثتها: أن رسول الله ﷺ نهى عنها، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر.

وروى أحمد ﵀ في المسند (¬١) عن يزيد (¬٢) قال: نا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس (¬٣)، عن ذكوان (¬٤)، عن أم سلمة ﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! لم تكن تصليها، فقال: "قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن"، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا" (¬٥).

وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه كان مخصوصًا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 115 (SanadKitab #127663, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.