النبي ﷺ كان مخصوصًا بوجوب الركعتين، وجائز عندنا فعل الواجب بعد العصر.
وما روي عن أم سلمة ﵂ دلالة لنا؛ لأنها قالت: ولقد حدثتها: أن رسول الله ﷺ نهى عنها، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر.
وروى أحمد ﵀ في المسند (¬١) عن يزيد (¬٢) قال: نا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس (¬٣)، عن ذكوان (¬٤)، عن أم سلمة ﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! لم تكن تصليها، فقال: "قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن"، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا" (¬٥).
وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه كان مخصوصًا