Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 116

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

بذلك، على أنه في أخبارنا حظر، وفي خبرهم إباحة، والحاظر أولى.

وقد أجاب ابن بطة عن هذا الحديث بنحو ما أجبنا به، وإن كان مخصوصًا من وجهين: أحدهما: ما تقدم من حديث أم سلمة ﵂، وقولها: أفنصليهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا".

والثاني: حيث (¬١) يتنفّل بها من غير أن يكون لها سبب؛ لأنها أخبرت عن دوام فعله، وما لا سبب له لا يجوز له لا يجوز لغيره. وفي لفظ آخر بإسناده عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال (¬٢)، وبين من خصائصه ﷺ بقوله تعالى: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾، فيكون ما يتنفل به غيره جبرانًا لفريضته، وتمامًا لنقصه، وما يتنفل به هو ﷺ فضل له على مفترضه، وعلو في درجته، وكما خُصَّ ﵇ بالموهوبة (¬٣)، وبعدد الزوجات، وغير ذلك.

واحتج: بما روى جبير بن مطعِم ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: "يا بني

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 116 (SanadKitab #127663, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.