Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 246

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٨٩ - مسألة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان

وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة؛ لأنه قال: "آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال"، ولو كانت الجمعة، لم يتركها؛ لأنها تفوت، وإنما يجوز هذا في الجماعة؛ لأنه يمكنه إقامتها بنفسه.

ولأنه إجماع الصحابة ﵃.

روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن علي ﵄: أنه قال: "من سمع النداء فلم يأته، لا تُجاوز صلاتُه رأسَه إلا من عذر" (¬١).

وروى بإسناده عن أبي موسى ﵁: أنه قال: "من سمع النداء فلم يُجب من غير عذر، فلا صلاة له" (¬٢).

وروى بإسناده عن عائشة ﵂ قالت: "من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، فلم يُرِدْ خيرًا، ولم يُرَدْ به" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 246 (SanadKitab #127663, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.