Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 285

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٩٣ - مسألة
  3. فصل

"إذا صلى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا" (¬١)، والتشهدُ لا يسمَّى صلاة، ألا ترى أنه لا يقال: صلى التشهد؟

فإن قيل: هذه الأخبار منسوخة بما تقدم (¬٢) من حديث أبي بكر ﵁، وأن النبي ﷺ استخلفه في مرض موته، فلما خرج، صلى جالسًا، وأبو بكر والصحابة ﵃ كانوا قيامًا، وكان النبي ﷺ هو الإمام، وهذا في آخر الأمر منه.

وبما تقدم (¬٣) من حديث الشعبي ﵁ عن النبي ﷺ: "لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا"، ومعناه: بقعود.

قيل: لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان التأويل والاستعمال، أما حديث الشعبي، فهو محمول على نهي إمامة القاعد في الجملة، لكن لغير إمام الحي، وأما قصة أبي بكر ﵁، فلا تنسخ ما تقدم من الأخبار؛ لأن أبا بكر ﵁ افتتح بهم الصلاة وهو قائم، ثم طَرَتْ إمامةُ النبي ﷺ وهو جالس في أثناء الصلاة، وعندنا: إذا صلى بهم قائمًا، ثم اعتلَّ في أثناء الصلاة، وجلس، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز لهم الجلوس، فأحمد ﵀ جمعَ بين الأخبار، واستعمل حديث جابر، وعائشة، وأنس ﵃ على ظاهره، في أنهم يصلون جلوسًا إذا صلى جالسًا من أول الصلاة، وحديث أبي بكر ﵁ على ظاهره إذا صلى بهم قائمًا، ثم اعتل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 285 (SanadKitab #127663, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.