Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 171

  1. الاستثناء من الإثبات

فيلغوا وتقع الثلاث. والله أعلم.

واعلم (١) أنه ثبت في صحيح (٢) مسلم (٣) أنه ﵊: نهى عن الثنيا والمراد به في العقود؛ لأن أول الحديث وسياقه في ذلك. فأما الإيقاعات فإِنه يصح استثناء المبهم كقوله: نسائي طوالق إِلَّا واحدة منهن كما إِذا قال: إحداهنَّ طالق. ثم إِن قصد بالاستثناء معينة طولب بتعينيها، وإن قصد (مبهمة) (٤) طولب ببيانها كالإِيقاع.

وكذا في الإقرار فيما إِذا قال: له علي مائة درهم إِلا شيئًا صح الاستثناء وطولب بالبيان.

وأما في البيع فمتى استثنى شيئًا غير معين كان مبطلًا (٥) للعقد، مثل: بعتك ثمار

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 171 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.