واعلم (١) أنه ثبت في صحيح (٢) مسلم (٣) أنه ﵊: نهى عن الثنيا والمراد به في العقود؛ لأن أول الحديث وسياقه في ذلك. فأما الإيقاعات فإِنه يصح استثناء المبهم كقوله: نسائي طوالق إِلَّا واحدة منهن كما إِذا قال: إحداهنَّ طالق. ثم إِن قصد بالاستثناء معينة طولب بتعينيها، وإن قصد (مبهمة) (٤) طولب ببيانها كالإِيقاع.
وكذا في الإقرار فيما إِذا قال: له علي مائة درهم إِلا شيئًا صح الاستثناء وطولب بالبيان.
وأما في البيع فمتى استثنى شيئًا غير معين كان مبطلًا (٥) للعقد، مثل: بعتك ثمار