فلنذكر المسائل التي تثبت ضمنًا وتبعًا فمن ذلك إِذا صاموا (١) بشهادة واحد ثلاثين يومًا ولم يرو الهلال فوجهان أصحهما (٢) أنهم يفطرون كما لو شهد النساء على الولادة فإِنه يثبت النسب تبعًا. ولو شهدن بالنسب ابتداء لم تسمع.
ثم هذه التبعية إِنما تجيء في هلال شوال حتى صرح جماعة منهم القاضي حسين والبغوي (٣) والمتولي (٤) بأن الطلاق والعتاق المعلَّقين بدخول رمضان لا يقعان به، وكذا الدين المؤجل به، وانقضاء العدة المتعلقة بالأشهر ودوران حول الزكاة والجزية والدية المؤجلة، قال النووي (٥): لا خلاف في ذلك.