قال: "وهذا السؤال مشكل جدًا وهو ظاهر ولعل الله تعالى ييسر حله" (١).
ومنها: لو امتشط المحرم، فانفصلت من لحيته شعرات، فوجهان، وقال الإمام والغزالي: قولان (٢): أصحهما: عدم وجوب الفدية؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة. والثاني: تجب؛ لأن الامتشاط سبب ظاهر فيضاف إِليه كإِضافة الإجهاض (٣) إِلى الضرب.
ومنها: دم الحامل، والأصح: أنه دم حيض؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة (٤) أو دم جبلة (٥)، والأصل السلامة. ووجه القول الآخر: [أن] (٦) المغالب