Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 296

  1. (القواعد الأربع)
  2. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  3. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
  4. [مسائل ترجح فيها الأصل]

قال: "وهذا السؤال مشكل جدًا وهو ظاهر ولعل الله تعالى ييسر حله" (١).

ومنها: لو امتشط المحرم، فانفصلت من لحيته شعرات، فوجهان، وقال الإمام والغزالي: قولان (٢): أصحهما: عدم وجوب الفدية؛ لأن النتف لم يتحقق، والأصل براءة الذمة. والثاني: تجب؛ لأن الامتشاط سبب ظاهر فيضاف إِليه كإِضافة الإجهاض (٣) إِلى الضرب.

ومنها: دم الحامل، والأصح: أنه دم حيض؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة (٤) أو دم جبلة (٥)، والأصل السلامة. ووجه القول الآخر: [أن] (٦) المغالب

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 296 (SanadKitab #127669, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.