Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 1, halaman 468

  1. [قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان والإخبار كلام نفسى عبر عنه باعتبار تعلقهما]

وقيل: بل يتلطف الحاكم به حتى يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتها". نقله الرافعي آخر التعليقات (١). ولا يخلو الفرق عن نظر.

ومنها: لو اعترف الزوج بمفسد، من إِحرام أو عدة أو ردة ونحو ذلك، وأنكرت المرأة؛ لم يقبل قوله عليها في المهر، حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وتمامه إن كان بعده، ويفرق بينهما بقوله: قال أصحاب القفال (٢): "هو (٣) طلقة بائنة، حتى لو نكحها يومًا عادت إِليه بطلقتين". قالوا (٤): "وهذا مأخوذ من نص الشافعي المتقدم" (٥). ويجيء فيه ما مر من البحث.

ومنها: ما ذكره الإمام (٦) فيما: إِذا اختلعا على ألف وأطلقا ثم اختلفا في نيتهما، فقال الزوج: نويت الدارهم (٧)، وصدقته. وقالت هي: نويت ألف فلس، وصدقها: أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرًا؛ لأن النية إِذا اختلفت لم تؤثر، وصار

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 1، ص 468 (SanadKitab #127669, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.